الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

231

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

في ذهن السامع وقوّة خياله ، وقد أشير إلى أكثر هذه الأقسام في رواية الإحتجاج التي رواها المجلسي قدّس سرّه في البحار « 1 » . وإلحاق النميمة بها من حيث الأثر والحكم كما عرفت ، لا أنّها منه موضوعا . وأمّا حكم هذه الأقسام : فتارة تترتّب عليها عناوين محرّمة أخرى سوى عنوان السحر . منها : أن يكون فيه إضرار إلى الغير كما قال تبارك وتعالى : وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ « 2 » ولا شكّ في حرمته من هذه الجهة . ومنها : ما يكون فيه هتك للمحرّمات كما يحكى كثيرا عن فعل سحرة الكفّار ، بل وبعض من لا يبالي بالدين من المسلمين ، وهو حرام بل يوجب الكفر غالبا . ومنها : ما يكون في مقابل دعوة الأنبياء عليهم السّلام وأئمّة الدين عليهم السّلام مع القصد إلى إطفاء نور الحقّ ، وحرمته أوضح من الكلّ ( مثل سحر سحره فرعون ) . ومنها : ما يترتّب عليه بعض العناوين المحرّمة الأخرى سوى ذلك مثل الإخبار بالمغيبات وكشف الستور وإغواء الناس عن طريق الحقّ وغير ذلك . وحرمة جميع هذه الأقسام ممّا لا ريب فيها ، إنّما الكلام فيما إذا خلى السحر عن جميع ذلك مع صدق هذا العنوان عليه ، كما إذا أتى ببعض خوارق العادة ولو بحسب الظاهر ، والتوصّل إلى أسباب خفيّة له ، وكان فيه نوع خديعة وتمويه ولو بقصد إعجاب الحاضرين واللهو وشبه ذلك ، فالظاهر أيضا حرمته لإطلاق أدلّة حرمته ، والتقييد يحتاج إلى دليل . وإن شئت قلت : ظاهر أدلّة حرمة السحر حرمته بعنوانه ، ولو لم يترتّب عليه عنوان ثانوي محرّم ، والظاهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين تسخير الجنّ والشياطين والتوصّل إلى خواص الأدوية وتركيب الآلات على النسب الهندسية إذا كانت غريبة لا تصل إليها العقول العادية .

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 60 ، ص 21 . ( 2 ) . سورة البقرة ، الآية 102 .